كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٧ - و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك
منها. و لعلّ الفارق النصّ و الإجماع على الظاهر.
و الثالث و إن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشكّ في أجزاء الصلاة. و يحتمله قول الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشك في شيء لم تجزه [١].
و قول الصدوق في المقنع: و متى شككت في شيء و أنت في حال اخرى [٢] فامض، و لا تلتفت إلى الشكّ [٣]. لكنه نصّ في الفقيه [٤] و الهداية [٥] على المشهور.
و أمّا الثاني- و هو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام- فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه [٦] و الهداية [٧] و المقنعة [٨] و السرائر [٩] و الذكرى [١٠]، و هو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.
و احتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة و عدمها مع الشكّ في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء و عدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل [١١].
و عندي أنّ الانتقال و حكمه- كطول القعود- يعتبر في الشكّ في آخر الأعضاء دون غيره. و إن كثر شكّه ففتوى السرائر [١٢] و مقرب نهاية الإحكام [١٣] و الذكرى: إنّه ككثير السهو في الصلاة للعسر و الحرج [١٤]. ثم فتوى نهاية الإحكام [١٥]
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٠ ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٢] في ص: «آخر».
[٣] المقنع: ص ٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦١ ذيل الحديث ١٣٦.
[٥] الهداية: ص ١٧.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٠ ذيل الحديث ١٣٦.
[٧] الهداية: ص ١٧.
[٨] المقنعة: ص ٤٩.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٠٤.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٩٨ س ٦.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦١.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٠٤.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦١.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٩٨ س ١٠.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦١.