كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٣ - و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
مسّته برطوبة، و رش ما مسّته بيبوسة] [١]. و في موضع آخر منه: إنّه لا بأس بما شربت منه فأرة [٢].
و دليل نجاستها بعض الأخبار، كخبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة تقع في الماء ثمّ تخرج و تمشي على الثياب [٣]. و خبره أيضا: سأله (عليه السلام) عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، قال: يطرح ما شمّاه، و يؤكل ما بقي [٤]. و نحوه خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و مرسل يونس عنه (عليه السلام): إنّه سئل هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده [٦]. و ما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه (عليه السلام): إنّه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ [٧]، و ما مرّ من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص [٨]. و الجواب: بعد تسليمها الحمل على الاستحباب.
و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
كما في رسالة المفيد إلى ولده [٩] و المراسم [١٠] و السرائر [١١] و كتب المحقّق [١٢]، للأصل، و إطلاق نحو خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتلّ القميص، قال: لا بأس، و إن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل [١٣]. خلافا
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٩ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٢ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق: ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق.
[٩] لا يوجد لدينا كتابه و نقله ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ١٨١.
[١٠] المراسم: ص ٥٦، و فيه: (ندب).
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٨١.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٣، و المعتبر: ج ١ ص ٤١٥، و المختصر النافع: ص ١٨ و فيه:
«و الكراهية أظهر».
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٨ ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ٨.