كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٢ - و تطهر النار ما أحالته
و تطهر النار ما أحالته
رمادا أو دخانا كما في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و التحرير [٤] و الإرشاد [٥] و نهاية الإحكام [٦] و المنتهى [٧] و سيأتي.
و ظاهر المنتهى [٨] و التذكرة [٩] الإجماع على طهارة [دخان الأعيان النجسة، و في الخلاف: الإجماع على طهارة] [١٠] رمادها [١١]، و هو ظاهر المبسوط [١٢].
و في السرائر: الإجماع عليها [١٣]، و يدلّ على طهارتهما من النجاسات و المتنجّسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة و اسما، فلا يعمّهما الحكم بالنجاسة، و لا يجزي فيهما الاستصحاب، و به يعلم طهارة البخار أيضا، و أيضا فالناس مجمعون على عدم التوقّي من رماد النجاسات و أدخنتها و أبخرتها.
و حكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، إلّا أن يعلم تكونه من الهواء [١٤]. و كذا في المدنيات [١٥]: إن غلب على الظنّ تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة، و يدفعه عدم خلوّ البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقّي، و لا يفترق الحال بين نفسه و ما يتقاطر منه، و هو واضح، و يأتي حكم الخزف و الآجر، و تقدم خبر العجين بالنجس.
و أمّا الاستحالة نورة أو جصا فكأنّها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا، و الأوّلان أظهر في الأوّل كالأخير في الأخير، و سيأتي تتمة الكلام في الرماد و الدخان، و في الفحم وجهان.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٩ المسألة ٢٣٩.
[٢] المبسوط: كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٣.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦١ س ٣٣.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٠.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ٢٧.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٨.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من ط.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٠ المسألة ٢٣٩.
[١٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣.
[١٣] السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٢١.
[١٥] لا يوجد لدينا.