كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٠ - و تطهر الحصر و البواري
و غيره [١]. و في المختلف [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام: إنّ الخمر كالبول [٤].
و استدل له في المختلف بخبر عمّار [٥].
قلت: و لعلّ الشيخ لا يرى الخمر ممّا يزول عينه بالجفاف، و لعلها كذلك. و في النزهة: قصر التطهير على الأرض و البواري، قال: فأمّا الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلّا من طريق العموم، و هو ما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر [٦].
قلت: لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير و البارية، و في الصحاح [٧] و الديوان [٨] و المغرب: إنّ الحصير هو البارية [٩].
و في المبسوط [١٠] و المنتهى: إنّ حجر الاستنجاء إن جفّ بالشمس و كانت النجاسة [١١] مائعة كالبول طهر [١٢].
و يعضده عموم خبري عمّار [١٣] و الحضرمي [١٤]. و قيل بالعدم، لانقلابه منقولا، و لو تمّ لم يطهر الرمل و الأرض ذات الحصى [١٥]. و لم ينصّ في النهاية على طهارة شيء من هذه الأشياء بالشمس، و إنّما فيها أنّها إذا جفّت بالشمس جاز السجود عليها، و لا يجوز إذا جفّت بغيرها [١٦].
و في الوسيلة: النصّ على أنّه إنّما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة
[١] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٢] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٣٢.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
[٥] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
[٦] نزهة الناظر: ص ٢١.
[٧] الصحاح: ج ٢ ص ٦٣١ مادة «حصر».
[٨] ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٠٥، باب «فعيل».
[٩] لا يوجد كتابه لدينا.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦.
[١١] في س و ك و م: «نجاسته».
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ١٦.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٣ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥.
[١٥] القائل صاحب الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٦٠ مع اختلاف.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٨.