كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٩ - ج المتخذ من غير هذين
و من الخمر و الجرذ و هو كما في العين [١]. و المحيط ذكر الفار و في النهاية الأثيرية: أنّه الذكر الكبير من الفأر [٢] و في الصحاح [٣] و المغرب:
إنّه ضرب من الفأر، و عن ابن سيدة: ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد [٤]، و عن الجاحظ: إنّ الفرق بين الجرذ و الفأر كفرق ما بين الجواميس و البقر و البخاتي و العراب [٥].
ثلاث مرات كما في الشرائع [٦] و النافع [٧]. و في الخلاف [٨] لإيجابه الثلاث بالماء في كلّ نجاسة سوى الولوغ. و في كتاب الصيد و الذبائح من النهاية [٩] و الأطعمة و الأشربة من المهذب [١٠]، في الخمر لأصل البراءة من الزائد، و الاحتياط في الثلاث لورود النص و الفتوى بها في مطلق النجاسة.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:
يغسله ثلاث مرات. و سأل: أ يجزئه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات [١١].
و اشتراط في النهاية [١٢] في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها [١٣].
[١] كتاب العين: ج ٦ ص ٩٤ مادة «جرذ».
[٢] النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٢٥٨ (مادة جرذ).
[٣] الصحاح: ج ٢ ص ٥٦١ مادة «جرذ».
[٤] المخصص: السفر الثامن ج ٢ ص ٩٨ مادة «جرذ».
[٥] كتاب الحيوان: ج ٧ ص ١٧٦ مادة «الزندبيل».
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٦.
[٧] مختصر النافع: ص ٢٠.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ١٨٢ المسألة ١٣٨.
[٩] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٠٦.
[١٠] المهذب: ج ٢ ص ٤٣٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ٢.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١١١- ١١٢.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١١١ و ١١٢.