كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٨ - ج المتخذ من غير هذين
مرتين [١]، كما في المعتبر [٢]. و قول النبي صلى اللّه عليه و آله في خبر أبي هريرة أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [٣]. و في خبر آخر له: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا [٤]. و وجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعلّه للسمّ أو غيره.
و في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] و الدروس [٧] و البيان اشتراط طهارة التراب [٨] ليكون مطهّرا. و احتمل العدم في نهاية الإحكام [٩] للأصل و العموم، و احتمال كونه لقلع النجاسة و يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات [١٠].
و في المبسوط [١١] و في الخلاف [١٢] و المصباح [١٣] و مختصره [١٤] و المهذب [١٥]: أنّه كولوغ الكلب؛ لشمول اسمه له، و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كلّ نجاسة، و هما ممنوعان، مع أنّ التراب لا يعمّ النجاسات.
و في المبسوط: إنّ أحدا لم يفرّق بينهما، و ظاهر الأكثر أنّه كسائر النجاسات [١٦]. و في المعتبر [١٧] و اللمعة: استحباب السبع فيه [١٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٥ ب ١٢ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٨.
[٣] سنن الدارقطني: ج ١ ص ٦٦ ح ١٦ و ١٧.
[٤] سنن الدارقطني: ج ١ ص ٦٥ ح ١٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٣٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٩ س ٢٣.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٥ درس ١٩.
[٨] البيان: ص ٤٠.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٧ ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٥.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ١٨٦ المسألة ١٤٣.
[١٣] مصباح المتهجد: ص ١٤.
[١٤] لا يوجد لدينا.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٢٩.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ١٥.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠.
[١٨] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٠٨.