كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٦ - و تطهر الحصر و البواري
إعادة عليه. أمّا إذا صلّى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى [١].
و أمّا إذا صلّى في الثوب فأوجب الشيخ [٢] عليه الإعادة إذا تمكّن من الصلاة في الطاهر، مع أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلّا مع الضرورة، و لخبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) إنّه سأل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [٣].
و رواه الصدوق [٤] أيضا مرسلا مقطوعا. و الأقوى العدم كما في السرائر [٥].
و الشرائع [٦] و المعتبر [٧] و المنتهى [٨] للأصل، و ضعف الخبرين، و احتمال الاستحباب [و أن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك] [٩].
و تطهر الحصر و البواري
كما في المهذّب مع التنصيص على أنّ غيرهما لا يطهر [١٠].
و المشهور أنّ الأرض مثلهما، و زيد في المبسوط [١١] و الجامع: كلّ ما عمل من نبات الأرض غير القطن و الكتان [١٢].
و في الكتاب و الإرشاد [١٣] و التذكرة [١٤] النبات و الأبنية و في نهاية الإحكام [١٥] و التلخيص [١٦] و المختلف: الأبنية و الأشجار [١٧]، و في التبصرة: الأبنية
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٣١.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٨ ح ٧٥٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٨٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤- ٥٥.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٣٢.
[٩] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٥٢.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩٠.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[١٣] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٣٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
[١٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٤.
[١٧] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.