كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٠ - الفصل الثاني في مندوباته
و المدّ: رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني. و المشهور في الرطل أنّه مائة و ثلاثون درهما و هي أحد و تسعون مثقالا، فالمد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف.
و في زكاة الأموال من التحرير [١] و المنتهى: إنّ الرطل تسعون مثقالا، و هي مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم [٢]. و حكى في البيان رواية [٣].
و في خبر إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): إنّ الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما [٤]. و في خبر سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن (عليه السلام): إنّ المدّ مائتان و ثمانون درهما [٥]. و به أفتى الصدوق في المقنع [٦]. و عن أركان المفيد: من توضّأ بثلاث أكفّ مقدارها مدّ أسبع [٧]. قال الشهيد: و هو بعيد الفرض [٨].
قلت: و يقرب تثليث الكفّ لكلّ عضو حتى يكون مقدار التسع مدا.
و قال: إنّ المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء [٩].
و أيّده بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) مع قوله لابن الحنفيّة: ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة [١٠].
و تثنية الغسلات وفاقا للأكثر، لنحو صحيح معاوية بن وهب: سأل الصادق (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى [١١]. و قوله (عليه السلام) في خبر صفوان:
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٩٧ س ١٧.
[٣] البيان: كتاب الزكاة ص ١٧٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٣٧ ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٦] المقنع: ص ٨.
[٧] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ٩.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ١٠.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ٧.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١ ح ٨٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٠ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢٨.