كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
في الحسن أبا الحسن (عليه السلام) للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة [١]. و لا عبرة بعدد إلّا البول للنص، كما سيشير إليه للأصل، و بطلان القياس. أو [٢] لا عبرة به في البول أيضا كما قرّبه في المنتهى [٣]. أو المراد أنّه لا بدّ من زوال العين، فإن ثبت التعدّد في البول، ففي غيره أولى كما في التحرير [٤] و المنتهى [٥]، و كلامه في نهاية الإحكام ككلامه هنا [٦].
و اعلم أنّ في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين [٧]، و عليه الأكثر. و قرّب العدم في المنتهى [٨] للأصل. و احتمال [٩] لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي- أي قال (عليه السلام) ذلك مرتين- و احتمال الاستحباب، و ليس بجيّد.
أمّا غيره [أي غير البول] [١٠] فالمصنّف في التحرير [١١] و المنتهى على أنّ ما له ثخن و قوام- كالمني- أولى بالتعدّد من البول [١٢]. و أيّده بقول الصادق (عليه السلام) للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح: في البول يصيب الجسد: صبّ عليه الماء مرتين، فإنّما هو ماء [١٣].
قلت: و يمكن حمل ما ليس له ثخن و قوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر، و بصحيح محمّد بن مسلم: إنّه ذكر المني و شدّده و جعله أشدّ من البول [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٣ ب ٢٥ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٢] في ص: «و».
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.
[٩] في ص: «و احتمل».
[١٠] ما بين المعقوفين زيادة من ص.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢.