كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٩ - الأوّل و الثاني
الأوّل في أنواعها
و هي كما في الجامع [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] عشرة:
الأوّل و الثاني:
البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم من الطير أو غيرها. في المشهور النحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: اغسل ثوبك من أبوال كلّ ما لا يؤكل لحمه [٤]. [و في خبر آخر له: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [٥]] [٦]. و لعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الحمامة و الدجاجة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء [٧]. و العموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية [٨]، و هو ظاهر في غير رجيع
[١] جامع المقاصد: ج ١ ص ١٦٠ ص ١٦٠.
[٢] المختصر النافع: ص ١٨.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٨ باب ٨ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٨ ب ٨ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من س و ص.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٥، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٣ و ص ١١٧ ب ٩ ح ٤.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٨٩ س ٣.