كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٢ - و السادس و السابع
المنتهى [١]، و إن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه و من سائر النجاسات إلّا المني و دم الحيض [٢]. و يجوز ارادته العفو كما في المختلف [٣].
و الخامس:
الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالإجماع و النصوص [٤]، إلّا ميّت الآدمي قبل البرد- على قول- و بعد الغسل. و ظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي [٥]. و يجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه.
و السادس و السابع:
الكلب و الخنزير البرّيّان بالإجماع و النصوص [٦]، و إن اكتفى الصدوق برشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة [٧].
و أجزاؤهما نجسة و إن لم تحلّهما الحياة كالعظم و الشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما، و عموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر، و أمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدّة أخبار، كخبر سليمان الإسكاف: سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [٨]. و يمكن أن يكون للتحرّز عمّا لا يؤكل لحمه، لا عن النجس.
و في الناصريّات: و طهارة شعرهما، لخروجه عن جملة الحي: إذا لم تحلّه الحياة، فلا يعمّه نجاسته [٩]. و ظاهره الإجماع عليه. و ضعفهما ظاهر.
و يراد [١٠] له الحمل على شعر الميتة، و هو أضعف. و نحو صحيح زرارة: سأل
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٣ س ٤.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٨٩ المسألة ١٤٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٥ و ١٠١٧ ب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسة.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٧- ١٠١٨ ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٩.
[١٠] في ص و م «يزاد» و في س «يزداد».