كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢١ - الأوّل لبن الصبية
الخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و الجامع [٤] و النافع [٥] و شرحه [٦]، إجماعا كما في الخلاف [٧]، و ان كانت في البيضة كما في الخبرين.
و استدل مع الإجماع بالاحتياط و عموم أدلّة نجاسته، و هما ممنوعان، و الأصل الطهارة، فإن تم الإجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. و لذا حكي عن الشيخ [٨] حلّها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة [٩]، و في المعتبر نجاسة المتكوّنة من نطفة الآدمي [١٠].
و لعلّ ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، و لا أعرف.
جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، و نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.
د: اللبن تابع
لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، و النجسة ذاتا أو عرضا- بالجلل أو الوطء أو الموت- نجسة. و وقع الخلاف في موضعين:
الأوّل: لبن الصبية
فنجّسه ابن حمزة [١١]، و حكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [١٢]. و هو مع الضعف
[١] الخلاف كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٠ المسألة ٢٣٢.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٢.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٢٥.
[٥] مختصر النافع: كتاب الأطعمة و الأشربة ص ٢٤٥.
[٦] المهذب البارع: كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٢.
[٧] الخلاف كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩١ المسألة ٢٣٢.
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٢.
[١١] الوسيلة: ص ٧٨.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٠.