كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٧ - يجب الوضوء
و يجب بخروج كلّ منها [١] من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع اعتياده للشخص انسد [٢] الطبيعي خلقة أو عرضا أولا، كان تحت المعدة أو فوقها، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء، و ما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين، أو من الدبر و الذكر [٣] فمبنيّ على الغالب و الطبع.
و في الخلاف [٤] و المبسوط [٥] و الجواهر [٦] اعتبار تحتيّة المعدة، لأنّ ما فوقها لا يسمّى غائطا و هو ممنوع، و خصوصا عند انسداد الطبيعي.
و احتمل اعتيادها [٧] إذا لم يسند الطبيعي في نهاية الإحكام [٨]، لأنّ ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل، و الحكم في الاعتياد العرف.
و في الهادي: الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل، و قال: و في النقض بالثالثة احتمال قويّ، لصدق العود بالثانية [٩]. و في الروض [١٠].
و المسالك [١١] القطع بهذا الاحتمال، و لم يعتبر الاعتياد في البول و الغائط في السرائر [١٢] و التذكرة [١٣]، و احتمل ذلك في نهاية الأحكام [١٤].
قيل: [و لا شبهة] [١٥] في عدم اعتباره [١٦] مع انسداد الطبيعي، كما يظهر من التحرير [١٧] و المنتهى [١٨] و المعتبر [١٩].
و النوم و هو المبطل للحاسّتين البصر و السمع، تحقيقا أو تقديرا
[١] في س و ص «منهما».
[٢] في ص «انسداد».
[٣] ساقط من م.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ١١٥ المسألة ٥٨.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٧.
[٦] جواهر الفقه: ص ١٢.
[٧] في ك و ص و ط «اعتبارها».
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٧١ و ٧٢.
[٩] الهادي إلى الرشاد: ص ٨ س ٢١ (مخطوط).
[١٠] روض الجنان: ص ٢١ س ٢٩.
[١١] مسالك الافهام: ج ١ ص ٤ س ٢٧.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٠٦.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ٤٢.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٧١.
[١٥] في ص «الأشبه».
[١٦] في م و س «اعتياده».
[١٧] تحرير الأحكام: ص ٧، س ٥.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢ س ٦.
[١٩] المعتبر: ج ١ ص ١٠٧.