كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٥ - و يكره
و الغنية [١] و الإصباح [٢] و النافع [٣] و الشرائع [٤] في غير الحجرة، [فإنّما كره] [٥] فيها البول. و نحوها التذكرة [٦] و الإرشاد [٧] و التلخيص [٨] و التبصرة [٩] و الذكرى [١٠].
و في الهداية: لا يجوز التغوّط على شطوط الأنهار و الطرق النافذة و أبواب الدور [و فيء النزّال و تحت الأشجار المثمرة، و لا يجوز البول في حجر [١١].
و في المقنع: و اتّق شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، و هي: أبواب الدور [١٢]] [١٣]، و هو يعمّ الحدثين، و لم يتعرّض فيه للحجرة.
و في النهاية: و لا يتغوّط على شطوط الأنهار، و لا في المياه الجارية و لا الراكدة، و لا يبولنّ فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوّط فيها لم يفسد ذلك الماء. و لا يتغوّط أيضا في أفنية الدور و لا تحت الأشجار المثمرة، و لا مواضع اللعن، و لا فيء النزّال، و لا المواضع الذي يتأذّى المسلمون بحصول النجاسة فيها، و لا يطمح ببوله في الهواء، و لا يبولنّ في حجرة الحيوان [١٤].
و في السرائر: ينبغي لمن أراد الغائط [١٥] أن يتجنّب شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و فيء النزّال، و حجرة الحيوان، و المياه الجارية و الراكدة،
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢١.
[٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٦.
[٣] مختصر النافع: ص ٥.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩.
[٥] في م «فإنه يكره» و في س «فإنّما يكون».
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢ س ٤١.
[٧] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٢.
[٨] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٤.
[٩] تبصرة المتعلمين: ص ٥.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٠.
[١١] الهداية: ص ١٥.
[١٢] المقنع: ص ٣.
[١٣] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٣.
[١٥] في م و س «الغائطان».