كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٥ - ب المتّخذ من الجلود و يشترط
التذكرة [١] و المنتهى [٢] و نهاية الإحكام [٣] و الذكرى [٤] و الدروس [٥] و البيان [٦] و ظاهر الإرشاد [٧]، و هو الأقوى، لظاهر الأمر.
و استحبّه المحقق [٨] للأصل. و صحيح معاوية بن وهب إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال: لا بأس إلّا أن يكره الفضة فينزعها [٩].
و ضعفها واضح.
و في نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع و العلة [١٠]. يعني المنع من أوانيهما، و العلة فيه من السرف و الخيلاء و كسر القلوب، و العلية ممنوعة.
و في المنتهى: إنّه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، و أنّ الأقوى الجواز [١١] للأصل. قال: نعم هو مكروه [١٢]. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، و إنّما يسلم [١٣] إن ثبت أنّ العلّة هي السرف و كسر القلوب و الخيلاء.
و احتمل في الذكرى المساواة [١٤] لأصل [١٥] الإناء، و المنع لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الذهب و الحرير: هذان محرمان على ذكور أمّتي [١٦].
ب: المتّخذ من الجلود و يشترط
في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها و تذكيتها إلّا على قولي
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٣.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٩.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ١٠.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٨ درس ٢١.
[٦] البيان: ص ٤٣.
[٧] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٦ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٥.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٥
[١٣] في س و م: «سلّم».
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ١١.
[١٥] في س و ك و م: «كأصل».
[١٦] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٤.