كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٤ - أ ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
و يكره استعمال المفضّض كما في الشرائع [١] و الخلاف [٢]، لكن سوّى فيه بينه و بين أواني الذهب و الفضة، و سمعت حمل كلامه على التحريم، و لذا نسب إليه التحريم. و المصبّب بالفضة مفضّض.
و دليل الكراهة نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضّضة [٣]. و خبر بريد عنه (عليه السلام): إنّه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضّضة، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشط كذلك [٤]. و اشتماله على الخيلاء و السرف و التعطيل. بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع [٥] من النقدين.
و دليل الجواز الأصل، و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض [٦].
و قيل في المبسوط [٧] و المهذب [٨] و الجامع [٩] و ظاهر النهاية [١٠] و السرائر [١١]: يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: و اعزل فمك عن موضع الفضّة [١٢]. و في خبر بريد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضة [١٣]، و هو خيرة
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٥.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٩ المسألة ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٥ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٥ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٥] في س و ص و م «المصبوغ».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٦ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٨.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٣٩١.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٠٦.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ١٢٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٦ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٦ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٣.