كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٩ - د ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس
يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا، و الكراهة بأس، و ليس في الثاني نصّ على كون الجلد جلد ميتة، و كما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة.
و في الذكرى: إنّ في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): قلع الثالول و نتف اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة، و أنّه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن التعدّي، و من شرطه من العامة فلأنّ مأخذه القياس على الحيوان [١].
و لو كان وسطه مثلا مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته كما في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و الجواهر [٤] و في المنتهى [٥] لا خلاف بين علمائنا فيه [٦].
و إن تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر [٧].
و الجامع [٨]، لأنّه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره. و على ما سمعته عن المعتبر و المنتهى و إن أقلها، لأنّها ليست في الثوب. و للعامة قول بالبطلان مطلقا [٩]، و آخر إن تحرّكت النجاسة بحركته [١٠].
و في المبسوط [١١] و الخلاف [١٢] و التذكرة [١٣] و الجامع: إنّه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس و هو على الأرض و لا يقله بحركته في الصلاة صحّت إذا كان ما عليه منه طاهرا، تحرّك الطرف النجس بحركته أو لا [١٤]، لخروج النجس منه عن حد ثوبه.
د: ينبغي في الغسل القليل [١٥] ورود الماء على النجس
كما في
[١] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٢٨.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٩٤.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٣ المسألة ٢٤٣.
[٤] جواهر الفقه: ص ٢٦ مسألة ٨٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٥ س ١٦.
[٦] زيادة من س و ط.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٢.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٢٥.
[٩] المجموع: ج ٣ ص ١٤٨.
[١٠] المجموع: ج ٣ ص ١٤٨.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩٤.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٥٠١ المسألة ٢٤١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٢٣.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢٥.
[١٥] في ص و ك «بالقليل».