كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٢ - و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
و افتى الحلبيان بنجاسة الثعلب و الأرنب [١]. و كذا في باب لباس المصلّي و مكانه من المقنعة [٢]، و في الغنية: الإجماع عليها [٣]، و القاضي بنجاستهما مع الوزغ، و كره سؤر الفأرة [٤].
و في موضع من الفقيه و المقنع: إن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن يدهن منه و يباع من مسلم [٥]. و في موضع آخر منهما: إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [٦]. و هو مضمون خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) بعدة طرق [٧]. و وقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني.
و في موضع من مصباح السيّد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع إلّا أن يكون كلبا أو خنزيرا [٨]. و في آخر منه: لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الأرنب [٩]. و يجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره.
و في موضع المبسوط: يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب [١٠]. و في آخر منه: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، و غسل ما مسّته برطوبة، و رشّ ما مسّته بيبوسة [١١].
[و في موضع من النهاية: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب غسل ما
[١] الكافي في الفقه: ص ١٣١، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٥.
[٢] المقنعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٥٠.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٥.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٥١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤ ذيل الحديث ١٩، و المقنع: ص ١٠.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٤ ذيل الحديث ١٦٧، و المقنع: ص ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٩ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٨] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٢٥.
[٩] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٢٦.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٠.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧.