كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٥ - أمّا الأوّل،
واجب على كلّ ذكر و أنثى، حرّ أو عبد [١]. و نحوه في خبر محمّد بن عبيد [٢] اللّه [٣].
و قول الصادق (عليه السلام) لسماعة: واجب في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء [٤]. [إلّا أنّ فيه] [٥] الحكم بالوجوب على: غسل يوم عرفة، و الزيارة، و المباهلة، و الاستسقاء.
و خبر عمّار: سأله (عليه السلام) عمّن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلّى؟ قال: إن كان في وقته [٦]، فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت جازت صلاته [٧].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد [٨] [٩]. و لكن لمّا كان الأصل البراءة و الأخبار بعد التسليم يحتمل تأكّد الاستحباب و كان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم، تعيّن القول به.
و وقته من طلوع الفجر فلا يجزئ قبله، خلافا للأوزاعي [١٠]، إلّا أن يظنّ فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال بإجماع الناس، كما في المعتبر [١١].
و في الخلاف: إلى أن يصلّي الجمعة [١٢]. و لعلّه أراد الإشارة إلى العلّة في شرعه التي في الخبر، عن الصادق (عليه السلام): إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها و أموالها،
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٣ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٢] في ط و م، و في نسخة من الوسائل «عبد».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٤ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٥] في ص «لأنّ فيه».
[٦] في ك و س و م و ط و الوسائل «وقت».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٨ ب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٨] في ك «العذر».
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٩ ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[١٠] المحلّى: ج ٢ ص ٢٢.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٤.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٦١٢ مسألة ٣٧٨.