كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
و خلافا للصدوقين [١] و المرتضى [٢] فاعتبروا المدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي للاحتياط، و لا يتمّ مطلقا، و لكونه (عليه السلام) مدنيّا، و لأنّ الكرّيّة شرط عدم الانفعال، و الأصل عدم تحقّقه في الأقل. و احتاط به ابن زهرة [٣]. و قد يظهر التردّد من المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦] و الذكرى [٧]. و المشهور أنّ الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام [٨]، و زكاة الفطرة من التحرير [٩] و المنتهى [١٠]، و في زكاة الأموال منهما: إنّه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم [١١]، و هو قول لبعض العامة [١٢].
و المقدار الثاني: باعتبار المساحة، و هو ما أشار إليه بقوله: أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و كذلك في عمق كذلك وفاقا للمشهور، و في الغنية الإجماع عليه [١٣].
و في المعتبر: لا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا، فإنّه يدّعي الإجماع في محلّ الخلاف [١٤]، انتهى.
و يدل عليه مع [١٥] الاحتياط من وجه، و أصل عدم تحقّق شرط عدم الانفعال قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن صالح الثوري: إذا كان الماء في الركي كرّا لم
[١] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٨٥، و من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦ ذيل الحديث ٢.
[٢] الانتصار: ص ٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧ س ١٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٣٥.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٨ س ٣٣.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٣.
[٩] تحرير الأحكام: ص ٧٢ س ٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٣٧ س ٢٣.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢ السطر الأخير، منتهى المطلب: ص ٤٩٧ س ١٨.
[١٢] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٥٦٠.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٤.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٦.
[١٥] في ص «في محلّ».