كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - الأوّل الجاري
و إذ تقيّد كونه كالجاري بحال التقاطر.
فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا، و يحمل الأخبار المطلقة على التقييد.
و ماء الحمّام القليل في حياضه الصغار و نحوها كالجاري إن كان [١] له مادة متّصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منّا كما هو الظاهر. و قول [٢] أبو جعفر (عليه السلام) في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة [٣].
و عن الرضا (عليه السلام): ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادّة [٤].
و سأل داود بن سرحان الصادق (عليه السلام) عن ماء الحمّام، فقال: هو بمنزلة الجاري [٥].
و قال (عليه السلام) لابن أبي يعفور: إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا [٦].
و في قرب الإسناد [٧] عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم (عليه السلام): ماء الحمّام لا ينجّسه شيء [٨]. و غير الأوّلين لا [٩] يظهر اختصاصه بما نحن فيه.
و المادة هي كرّ فصاعدا كما في الجامع [١٠] جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرّية في الجاري. و إلّا يكن له [١١] مادة [هي كرّ] [١٢] فكالواقف في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكرّ، فإنّ الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له خلاف للمحقّق [١٣]،
[١] في جامع المقاصد «كانت».
[٢] في س و م و ط «و قال».
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١١ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[٤] فقه الرضا: ص ٨٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٠ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٢ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٧] زاد في ك و ص «للحميري».
[٨] قرب الاسناد: ص ١٢٨.
[٩] ساقط من م.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠ مع اختلاف في اللفظ.
[١١] ليس في ص و ك.
[١٢] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٢.