كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٤ - الخامس مسح الرجلين
المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج و مسح على المسترسل و هو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكائن في حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ لأنّه لم يمسح مقدّم الرأس.
الخامس: مسح الرجلين
و الواجب منه إمّا في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين، و هل يجب إدخال الكعبين في المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدّم من خبر الأخوين [١]. [و فيه احتمال كونه في العرض] [٢].
و خيرة المنتهى [٣] و التحرير [٤] الدخول، لأنّ «إلى» في الآية إمّا بمعنى «مع» أو للغاية فيدخل، لعدم انفصالها، و لكونهما من جنس الرجلين و قال المبرد: يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيّا، و لوجوب الابتداء بهما عند النكس [٥]، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق، و للزوم وجوب مسحهما في حال، و سقوطه في أخرى.
و قد يمنع الوجوب و لا حجّة له في أنّ أبا الحسن (عليه السلام) رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم [٦]، لوجوه واضحة.
و احتمل في المعتبر [٧] و الذكرى [٨] ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدّم الرأس
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩١ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٢] ما بين المعقوفين ليس في ص و ك.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٤ السطر الأخير.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠ س ٢١.
[٥] نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٥ س ٢ نقلا بالمعنى.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ١٥١، ذكره فتوى لا احتمالا.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٨٩ س ١٠.