كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٥ - الخامس مسح الرجلين
يجزئ في طوله المسمّى كعرضه، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه و بين المعطوف عليه، و لخبر الأخوين [١]. ثم ذكر الشهيد: إنّ عمل الأصحاب على الاستيعاب [٢].
و أمّا في العرض فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و ظاهر التذكرة [٥]، و للأصل و خبر الأخوين.
و يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع لقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما مرّ من خبر معمّر، و كذلك الرجل [٦]. و في التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب [٧].
و في النهاية [٨] و أحكام الراوندي: إنّ الأقل إصبع [٩]، و في الإشارة [١٠] و ظاهر الغنية: إنّ الأقل إصبعان [١١]، و في النهاية [١٢] و المقنعة [١٣] و المبسوط [١٤] و الجمل و العقود [١٥] و الوسيلة [١٦] و الغنية [١٧] استحبابه بالكف، لصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلّا بكفّه [١٨]. و في الإشارة استحب تفريج أصابع الكفّين [١٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩١ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٨٩ س ١٢.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٧ س ٣٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٤ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٥.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٩.
[٩] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
[١٠] إشارة السبق: ص ٧١.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٣٣.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٩.
[١٣] المقنعة: ص ٤٨.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٢.
[١٥] الجمل و العقود: ص ٤٠.
[١٦] الوسيلة: ص ٥٢.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٣٢.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤.
[١٩] إشارة السبق: ص ٧١.