كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - يجب إزالة النجاسة
الفصل الثاني في الأحكام
يجب إزالة النجاسة
عن البدن، و الثوب للصلاة، و الطواف، و دخول المساجد إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، و إلّا فمع التعدّي، و عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة.
و لا يجب عن شيء منها وجوبا مستقرّا و إن أطلق نحو:
«فَاجْتَنِبُوهُ» [١] «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [٢]، و لعلّه إجماعي كما قيل [٣].
و يجب وجوبا مستقرّا عن المساجد و الضرائح المقدّسة و المصاحف المشرّفة.
و سواء في وجوب الإزالة قلّت النجاسة أو كثرت.
و في السرائر عن بعض الأصحاب: إنّه إذا ترشش على الثوب و البدن مثل رؤوس الابر من النجاسات، فلا بأس بذلك [٤]. و عن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] [٥] عند الاستنجاء كرؤوس الابر [٦].
[١] المائدة: ٩٠.
[٢] المدثر: ٤ و ٥.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٨٠.
[٥] زيادة في م.
[٦] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): ج ١ ص ٢٨٨.