كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - يجب إزالة النجاسة
و يدفعه العمومات، و خصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصبّ على ذكره إذا بال و لا ينشّف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه، و ينضح ما يشكّ فيه من جسده و ثيابه، و يتنشّف قبل أن يتوضّأ [١].
و خبر الحسن بن زياد: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله، قال: يغسله و يعيد صلاته [٢].
عدا الدم فقد عفي في الصلاة بالإجماع و النصوص [٣] عن قليله في الثوب و البدن كما في الانتصار [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] و الشرائع [٧]، و اقتصر في الفقيه [٨] و الهداية [٩] و المقنعة [١٠] و المبسوط [١١] و الخلاف [١٢] و المراسم [١٣] و الغنية [١٤] و كثير: على الثوب، و أطلق في كثير.
و ما رأيناه من الأخبار مختصّة بالثوب إلّا خبر مثنى بن عبد السلام قال الصادق (عليه السلام): إنّي حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلّا فلا [١٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٥ ب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٥ ب ١٩ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب ٢٠ من أبواب النجاسات.
[٤] الانتصار: ص ١٣.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٧٧.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٢٣.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧١ ذيل الحديث ١٦٥.
[٩] الهداية: ص ١٥.
[١٠] المقنعة: ٦٩.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
[١٢] الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.
[١٣] المراسم: ص ٥٥.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٠.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٥.