كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٤ - و لو كان له ثوبان
التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقّة [١]. و في الذكرى: إنّ التحرّي وجه [٢]. و لو وجد طاهرا بيقين تعيّنت صلاته فيه.
و مع الضيق عن تكرير الصلاة الواجب يصلّي عاريا كما في الجواهر [٣] و الشرائع [٤]، كما لو لم يجد إلّا النجس يقينا.
و الأقوى ما في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] من الصلاة فيما يحتمله الوقت، لأنّ فقد الشرط يقينا أسوأ من احتماله، مع أنّ انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته.
و لو لم يجد إلّا النجس بيقين نزعه و صلّى عاريا كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الخلاف [٩] و السرائر [١٠] و الكامل [١١] و الشرائع [١٢]، لخبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني، قال: يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيومئ إيماء [١٣].
و خبر زرعة، عن سماعة: سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد، و أجنب فيه، و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماء [١٤]. و نحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة، إلّا أن فيه:
يتيمّم و يصلّي عريان قائما يومئ إيماء [١٥] و للإجماع كما ادعى في الخلاف [١٦].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٧ س ١١.
[٢] ذكري الشيعة: كتاب الصلاة، ص ١٧ س ١١.
[٣] جواهر الفقه: ص ٢١ مسألة ٦١.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٧ س ١١.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٢.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٠.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٩١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٤ المسألة ٢١٨.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٨٦.
[١١] نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ١٦.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨ ب ٤٦ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٤] المصدر السابق ح ١.
[١٥] المصدر السابق ح ٣.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٤٧٥ المسألة ٢١٨.