كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٥ - و لو كان له ثوبان
و خيّر [١] في المنتهى [٢] و المعتبر بينه و بين الصلاة في الثوب [٣]، و هو المحكي عن أبي علي [٤].
و احتمل في التهذيب [٥] جمعا بين ما مرّ و صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا [٦].
و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله، قال: يصلّي فيه [٧]. و إن أمكن عدم تنجس الثوب.
و خبر محمّد الحلبي: سأله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول، و ليس معه ثوب غيره، و لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه [٨] و خبره سأله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟
قال: يصلّي فيه [٩]. و هو أقوى، بل الأحوط و الأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته، و للزوم إيماء العاري للركوع و السجود، و جلوسه إن لم يأمن المطلع، و لضعف الأخبار الأوّلة عن معارضة الأخيرة.
و على كلّ لا إعادة عليه في الوقت أو خارجه.
و كذا لو لم يتمكّن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه قطعا و لا
[١] في ص: «و خيّره».
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٢٧.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٤ ذيل الحديث ٨٨٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٩] المصدر السابق ح ٣.