كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٧ - و تطهر الحصر و البواري
وحدها [١]، و في التحرير: النباتات [٢] و شبهها [٣]، و في كتب الشهيد: ما لا ينقل [٤]، و كذا في الشرائع: ما لا يمكن نقله كالنباتات و الأبنية [٥]، و ما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة و العظيمة.
و في المنتهى: ما لا ينقل ممّا ليس بأرض كالنباتات و غيرها، و ما أشبه الحصير ممّا يعمل من نبات الأرض غير القطن و الكتان [٦]. و عن فخر الإسلام:
عموم الحكم للنباتات و إن انفصلت كالخشب و الآلات المتخذة من النباتات [٧].
و في المعتبر: فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل تردد [٨].
و النبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد [٩]، و إن حان قطافها كما في الروضة البهية [١٠]، و استثناؤها في نهاية الإحكام [١١].
و في الموجز الحاوي: الأرض و ما اتصل بها و لو ثمرة، و الأبنية و مشابهها و لو حصا [١٢] و وتدا، و كذا السفينة و الدولاب و سهم الدالية و الدياسة [١٣]، و في المهذب البارع: يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح، و كذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء، و كذا المطيّن به، و كذا القير على الحوض و الحائط، و يلحق بالأبنية مشابهها و ما اتصل بها ممّا لا ينقل عادة كالأخصاص، و الأخشاب المستدخلة في البناء، و الأجنحة
[١] تبصرة المتعلمين: ص ١٧.
[٢] في س و ك: «النبات».
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٧.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ٢٢، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣١٤، البيان: ص ٣٩، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ٢٠.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٨ س ١١.
[٧] لم نجده في كتبه، و نقله عنه في المهذب البارع: ج ١ ص ٢٥٦.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٩] المهذب البارع: ج ١ ص ٢٥٦.
[١٠] الروضة البهية: ج ١ ص ٣١٤.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٠.
[١٢] في جميع النسخ المعتمدة «خصّا» و في س «جصّا».
[١٣] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٦٠.