كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٨ - الرابع مسح الرأس
ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.
و يحتمل مع التعدّد اكتفاء كلّ منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء، على أنّ الحدث إنّما يتعلّق بالذات لا الأعضاء، و هما متغايران ذاتا، و لا بد من التعدّد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلّا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. و مع التعدّد و تمكّن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيمّمان أو يأتي كلّ منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما في الوجه على اكتفاء كلّ منهما بطهارته في صلاته، و أولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعّض مع احتمال التعدّد لتعدّد المكلّف.
الرابع: مسح الرأس
و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان [١] و المجمع [٢] و روض الجنان [٣] و أحكام القرآن للراوندي [٤] و المبسوط [٥] و الجمل و العقود [٦] و السرائر [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و شرحه [١١] و الشرائع [١٢] و في الأربعة الاولى أنّه مذهب الأصحاب، و دليله الأصل و العموم. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و بكير: إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [١٣].
[١] التبيان: ج ٣، ص ٤٥١.
[٢] مجمع البيان: ج ٣ ص ١٦٤.
[٣] روض الجنان: ص ٣٣ ص ٢١.
[٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[٦] الجمل و العقود: ص ٣٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٠١.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٣٦.
[١٠] المختصر النافع: ص ٦.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩١ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٤.