كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٠ - الرابع مسح الرأس
في صحيح زرارة: المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها [١]. و في خبر معمّر: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل [٢].
ثم ظاهر المقنعة [٣] و المهذب [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و التحرير [٧] و النفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك [٨]. و استظهر بعضهم استحبابه في الطول، و لظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم و ليلة [٩]، و هو المحكي عن خلاف السيد [١٠]. و قصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة [١١]، و هو خيرة الدروس [١٢]. و احتمل في المختلف إرادته الفضل [١٣].
و في الفقيه: و حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس [١٤]. و احتمل في المختلف إرادته أنّ محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شيء وقع منه أجزأه [١٥].
قلت: و هو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد، و يزيده بعدا قوله في الهداية: إنّ حدّ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه [١٦]، ثم الخبران يحتملان الاجزاء في الفضل، و الأوّل يحتمل تحديد محل المسح، و تعلّق الإجزاء بعدم إلقائها الخمار.
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٤ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٥.
[٣] المقنعة: ص ٤٤.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[٧] تحرير الاحكام: ج ١ ص ١٠ س ٩.
[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٣.
[٩] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٢.
[١٠] الانتصار: ص ١٩.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٩.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٢ درس ٣.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٩.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨.
[١٥] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩٠.
[١٦] الهداية: ص ١٧.