كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٨ - و ذو الجبيرة
و إن كان ما تحتها نجسا للعموم، و لو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها و المسح عليه [١]. و احتمل الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط [٢].
و لو كثرت الجبائر بعضها على بعض، ففي نهاية الإحكام في إجزاء [٣] المسح على الظاهر إشكال، أقربه، ذلك لأنّه بالنزع لا يخرجه عن الحائل [٤].
و في حكم الجبيرة ما يشدّ على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار [٥].
و لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء، و لا يمكن غسله. فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام، قال: لأنّه أحد الواجبين لتضمّن الغسل إيّاه، فلا يسقط بتعذّر أصله [٦]، و هو خيرة الدروس [٧]، و تردّد في الذكرى [٨].
و إن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه؟ أوجبه في تيمّم المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠]، و احتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء [١١] و سقوط فرض ذلك العضو خاصّة، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر [١٢] و النهاية [١٣] و التذكرة [١٤]، لحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الجرح،
[١] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، في أحكام الوضوء، ج ١ ص ٢١ س ٤٢.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٩٧ س ٢.
[٣] في س و ك و م: «إجراء».
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٠ ب ٣٧ من أبواب الوضوء.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
[٧] الدروس الشرعية: ص ٩٤ درس ٤.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٩٧ س ٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٦ س ٣٢.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٦.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٤١٠.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س ٣٦.