كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٤ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر
و يستحبّ الوضوء لأمور أخر:
منها: إرادة المعاودة إلى الجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي نجران: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضّأ [١]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الوشّاء: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا جامع و أراد أن يجامع مرّة أخرى توضّأ للصلاة، و إذا أراد أيضا توضّأ [٢]. و نفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط [٣].
و منها: جماع الحامل، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد [٤].
و منها: كتابة القرآن، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل أ يحلّ [٥] له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: لا [٦].
و منها: أكل الجنب، لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل [٧].
و منها: جماع غاسل الميّت قبل الغسل.
و منها: تغسيل الجنب [٨] الميّت، كلاهما لقول الصادق (عليه السلام) لشهاب بن عبد ربّه: إذا كان جنبا غسل يده و توضّأ و غسّل الميّت، [و إن غسّل ميّتا ثم توضّأ] [٩]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٩ ب ٨٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب الوضوء ح ١.
[٥] في ص «يحلّ».
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٦ ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٧.
[٨] ليس في م و س.
[٩] في الوسائل [و هو جنب، و إن غسّل ميتا ثم أتى أهله، توضأ ثم أتى أهله].