كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٩ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أحد عشر موطنا:
واحد فريضة و الباقي سنّة [١] إن كانت السنّة بمعنى المستحبّ. و نحوه قول الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين: غسل الجمعة سنّة [- إلى قوله:- و غسل الإحرام- إلى قوله:- هذه الأغسال سنّة] [٢] و غسل الجنابة فريضة [٣].
و منها: غسل الطواف كما في الخلاف [٤] و الجامع [٥] و الإشارة [٦] و المهذّب [٧]، و قطع به جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد [٨] و كذا في الكافي [٩] و الغنية [١٠]، و لكن [١١] عند الرجوع من منى، لقولهما [١٢] و غسل زيارة البيت و عند الرجوع من منى، و ادّعى الإجماع عليه في الغنية [١٣].
و يفيده كلام الشيخ في النهاية، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى: و يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد و الطواف بالبيت، و يقلّم أظفاره، و يأخذ من شاربه ثم يزور، و لا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى ثم يجيء إلى مكّة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، و لا بأس أن يغتسل بالنهار و يطوف بالليل ما لم [١٤] ينقض ذلك الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف و هو على غسل، و يستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف [١٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٤ ب ١ من أبواب الجنابة ح ١١، و فيه: أربعة عشر موطنا.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٨ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
[٤] الخلاف: مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[٦] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٣٠ س ٣٦.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٥.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣.
[١١] في ص «و كذا».
[١٢] في ط «و كذا».
[١٣] نفس المصدر السابق ص ٤٩٣ س ٥.
[١٤] في س، ص، م: و ما لم.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٤.