كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٧ - الفصل الثاني في مندوباته
و المقنعة [١] و الوسيلة [٢] و المهذب [٣] و الإشارة [٤] الاقتصار على كفّ لكلّ منهما.
و ظاهر الاقتصاد [٥] و الجامع [٦] الاكتفاء بكفّ لهما، و الأمر كذلك، لكن لم يتعرّضا لغير ذلك.
و في المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين [٧]. و في الإصباح: و يتمضمض ثلاثا و يستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث [٨]. ثم في المبسوط: و لا يلزمه أن يدير الماء في لهواته، و لا أن يجذبه بأنفه [٩]، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم.
و في المنتهى: و يستحبّ إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، و كذا في الأنف [١٠]. و نحوه في التذكرة مع استثناء الصائم [١١]، و هو أنسب بالتنظيف.
و في ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني، عن جعفر (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق، فإنه غفران لكم و منفرة للشيطان [١٢].
ثم في المنتهى [١٣] و نهاية الإحكام: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل [١٤].
و ظاهر الذكرى اشتراط المج [١٥]، و لعلّه غير مفهوم من المضمضة، كما أنّ الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق، و لذا جعل [١٦] في النفلية مستحبّا آخر [١٧].
[١] المقنعة: ص ٤٣.
[٢] الوسيلة: ص ٥٢.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٣.
[٤] اشارة السبق: ص ٧١.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٢.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥١ س ١٢.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ٢.
[١٢] ثواب الاعمال: ص ٣٥.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥١ س ١٣.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٩٣ س ١٨.
[١٦] في ص: «جعله».
[١٧] النفلية: ص ٩٣.