كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٧ - ج المتخذ من غير هذين
و يغسل الآنية اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى [١] من ولوغ الكلب ثلاث مرّات و نسب في الجامع إلى الرواية [٢].
و المشهور أنّ أولادهنّ بالتراب لقول الصادق صلّى (عليه السلام) في صحيح الفضل:
اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء [٣]. و في الغنية الإجماع عليه [٤]، و في الانتصار [٥] و الخلاف و جمل العلم و العمل [٦]، إحداهنّ بالتراب [٧]، و في الوسيلة: إحداهنّ بالتراب، و روي وسطاهنّ [٨]، و في الفقيه [٩] و المقنع: مرّة بالتراب و مرتين بالماء [١٠] و في موضعين من المقنعة: إنّ وسطاهنّ بالتراب [١١]، و في الانتصار [١٢] و الغنية: الإجماع على وجوب مسحه بالتراب و غسلتين بالماء [١٣].
و أوجب أبو علي سبعا أولادهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة [١٤] كما يأتي و الكلب أنجس. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: يغسل من الخمر سبعا، و كذا الكلب [١٥]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب [١٦]. و هما ضعيفان معارضان بالأصل.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٠ س ٥.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩١ ب ٧٠ من أبواب النجاسات ح ١.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٢.
[٥] الانتصار: ص ٩.) الخلاف: ج ١ ص ١٧٨ المسألة ١٣٣.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٣.
[٧] المصدر السابق.
[٨] الوسيلة: ص ٨٠.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩ ذيل الحديث ١٠.
[١٠] المقنع: ص ١٢.
[١١] المقنعة: ص ٦٥ و ٦٨.
[١٢] الانتصار: ص ٩.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١١.
[١٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٥.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
[١٦] السنن الكبرى للبيهقي: ج ١ ص ٢٤٠.