كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - أمّا الأوّل،
إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة [١] تأتي إن شاء اللّه.
و يستحبّ
لأزمنة، و [لأمكنه، و لأفعال] [٢]:
أمّا الأوّل،
فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:
منها: ما [٣] للجمعة وفاقا للمشهور، للأصل، و نحو قول أبي الحسن (عليه السلام) لعليّ بن يقطين في الصحيح: إنّه سنّة و ليس بفريضة [٤]. و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن أبي حمزة: هو سنّة [٥]. و لزرارة في الصحيح: هو [٦] سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر [٧]. و يحتمل الوجوب أيضا [٨].
و خبر سهل، سأل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يدع غسل يوم [٩] الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود [١٠]. [و يحتمل القضاء] [١١].
و خبر الحسين [١٢] بن خالد، سأل أبا الحسن (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إنّ [١٣] اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو [١٤] تقصير أو نقصان. كذا في الكافي [١٥] و التهذيب [١٦].
[١] في س و م و ط و ص «المسألة».
[٢] في ص «أمكنة و أفعال».
[٣] في نسخة ط: «و».
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٤ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٥ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
[٦] ليست في ط و م و س.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٤ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩. و في ط «القتر» و القرّ:
[٨] زيادة من ص.
[٩] ليس في ص و الوسائل.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٨ ب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[١١] ساقط من ط.
[١٢] في ط: «الحسن».
[١٣] في ص «إن شاء».
[١٤] في ط «و».
[١٥] الكافي: ج ٣ ص ٤٢ ح ٤.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١١١ ح ٢٩٣.