كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٢ - يجب
النيّة، و إلّا أوقعه للّه، و لم يتعرّض لوجه.
و احتمل جواز الإيقاع للصوم من أوّل الليل واجبا [١]، كما جاز تقديم نيّة الصوم من أوّله بعين [٢] ما يقال فيها.
و الأحوط إيقاعه لعبادة اخرى مشروطة به، و لو بإيجابها على نفسه، كنذر صلاة.
[و قيّد بالجنب] [٣] لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض و غيرها للصوم، كما اختاره في نهاية الإحكام [٤]، للأصل، أو التردّد كما في المنتهى [٥] و المعتبر [٦].
و اختاره في المختلف [٧] و التحرير [٨] و التذكرة [٩] [أنّها كالجنب، كالحسن [١٠] لأنّ الحيض كالجنابة من منافيات الصوم، فلا يصحّ ما لم يرتفع] [١١]، و لا يرتفع إلّا بالغسل، و هو ممنوع. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم [١٢].
و في المنتهى: إنّه و إن كان في الطريق علي بن فضّال و علي بن أسباط، إلّا أنّ الأصحاب شهدوا لهما بالثقة [١٣].
و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها أولا، سبق الغمس الفجر أولا، سبق صلاة الصبح أولا، سبق صلاة الظهرين أولا، بشرط السبق على صلاة المغرب، و إن تأخّر عن وقتها في وجه ضعيف جدّا، و إنّما يجب للصوم
[١] في ص «الوضوء للصوم».
[٢] في ط: «بغير».
[٣] في م و ك و ص «و قيل: بالجنب». و في س «و قيل بالجنب بل يجب لجنب».
[٤] نهاية الإحكام ج ١ ص ١١٩.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س ٣١.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٦.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٧٨ س ٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ١٦.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤١٠.
[١١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٨ ب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٢ س ٣٤.