كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٢ - يجب
الفصل الثالث في آداب الخلوة
لحدثي البول و الغائط و كيفية الاستنجاء أي التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشّره، أو نجا الشجرة إذا قطعها، لأنه يقطع الأذى عن نفسه. أو من النجو، و هو العذرة، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو ازالته أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به.
يجب
في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالإجماع و النصوص، خلافا للعامة [١]، و أقله مثلا أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه [٢] و الهداية [٣] و المقنعة [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و المراسم [٧] و الإصباح [٨] و النافع [٩] و الشرائع [١٠] و المعتبر [١١]، لخبر
[١] المغني لا بن قدامة: ج ١ ص ١٤٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٥٩.
[٣] الهداية: ص ١٦.
[٤] المقنعة: ص ٤٢.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٧.
[٧] المراسم: ص ٣٣.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٥.
[٩] مختصر النافع: ص ٥.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٨.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ١٢٦.