كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٠ - و يجب التيمم
مندوبا [١]، لأصل البراءة.
و يضعف بما عرفت. و لنحو قول [أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم:
الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من الغسل [٢]. و قول] [٣] الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل [٤]. و ما كتبه الهادي (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني:
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [٥]. و مرسل حمّاد بن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك يجزئه من الوضوء؟ فقال:
و أيّ وضوء أطهر من الغسل [٦].
و يحتمل الأخيران أنّ أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء و إن وجب إن كان محدثا.
و غسل الأموات أيضا كاف عن فرضه [أي الوضوء] [٧] فلا يجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهة [٨] و ظاهر الإستبصار [٩]، للأصل، و ما نطق بأنّ غسله كغسل الجنابة، و لأنّ يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا (عليه السلام) عن غسل الميت: أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور، و لا يعصر بطنه، إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
[١] في م و س «ندبا».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ١.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من س.
[٨] نزهة الناظر: ص ٨.
[٩] الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.