كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٩ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
و في المقنعة: فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ، و إن لم يقدر أجزأه عنه غسله، و لا يجوز له رمي الجمار إلّا و هو على طهر [١]. فيحتمل أن يريد من الغسل له، و يحتمل الغسل للعيد، و الطهر يحتمل أحدهما و الطهارة من الأحداث. و في الخلاف: الإجماع على عدمه [٢].
و منها: عند الوقوفين، ذكره الشيخ في الخلاف، و ادّعى الإجماع عليه [٣].
و منها: عند كلّ فعل يتقرّب به إلى اللّه تعالى، ذكره أبو علي [٤].
و منها: لمسّ الميّت بعد تغسيله، استحبّه [٥] الشيخ في التهذيب، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل [٦]. [و يمكن أن يكون غسل مخفّفا لمعنى تطهيره من النجاسات]. [٧].
و منها: لصلاة الشكر، على ما في الكافي [٨] و الغنية [٩] و الإشارة [١٠] و المهذّب [١١].
و منها: إذا أراد تغسيل الميّت أو تكفينه، لقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمّد ابن مسلم [١٢]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنه: الغسل في سبعة عشر موطنا- إلى قوله:- و إذا غسّلت ميّتا أو كفّنته [١٣].
قال المحقّق: و الرواية صحيحة السند، و قد ذكرها الحسين بن سعيد
[١] المقنعة: ص ٤١٧.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ١٨.
[٥] في ص «ذكره».
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٠ ح ١٣٧٣ و ذيله.
[٧] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣، و فيه (الشك) بدل (الشكر).
[١٠] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١١٨ س ٢٩.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٣٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤.