كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٨ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
في الفقيه [١] التعليل بذلك عن بعض مشايخه [٢]، و كذا في الجامع [٣].
و في المعتبر: و عندي إنّما ذكره ابن بابويه ليس حجّة، و ما ذكره المعلّل [٤] ليس طائلا، لأنّه [٥] لو صحّت علّته لما اختصّ بالوزغة [٦]. و فيه ما فيه.
و منها: غسل من أراد مباهلة [٧] ذكره المفيد في كتاب الاشراف [٨] و ابن سعيد في الجامع [٩]، و به خبر أبي مسروق عن الصادق (عليه السلام) المروي في باب المباهلة من دعاء الكافي [١٠]، و قد عرفت احتمال خبر سماعة [١١] له.
و منها: لصلاة الاستسقاء، كما في المقنعة [١٢] و كتاب الاشراف [١٣] و المهذّب [١٤] و الغنية [١٥] و غيرها [١٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستسقاء واجب [١٧]. و في الغنية: الإجماع عليه [١٨].
و منها: لرمي الجمار، قال المفيد في الغرية: و ليغتسل لرمي الجمار [١٩]، فإن منعه مانع فليتوضّأ.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٨ ذيل الحديث ١٧٤.
[٢] زاد في ك «و نحوه».
[٣] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[٤] ساقط من م و س.
[٥] في ص «إلّا أنّه».
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٠.
[٧] في ص و س «المباهلة».
[٨] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[١٠] الكافي: ج ٢ ص ٥١٣ ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[١٢] المقنعة: ص ٥١.
[١٣] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٣٣.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣.
[١٦] البيان: ص ٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[١٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[١٩] لا توجد لدينا رسالته. و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ١٩، و فيه «يستحب الغسل لرمي الجمار».