كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٠ - يجب
و منها: الغضب، فقد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): إذا غضب أحدكم فليتوضّأ [١].
و الغسل
للأحياء [٢]
يجب
لما وجب [٣] له الوضوء و إن وجب لنفسه أيضا، إذ لا ينافيه [٤] وجوبه لمشروط به. نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال:
و للكون على طهارة، إلّا أنّه لمّا كان وجوبه لنفسه موسّعا- و إنّما يتضيّق بتضيق المشروط به- لم يظهر الإثم، و استحقاق العقاب بتركه [٥] ما لم يلزم فوات مشروط به، و لذا اقتصر على وجوبه له.
و يمكن فرض الإثم بتركه و إن لم يجب مشروط به، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل، و ليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل. و يأتي الخلاف في مسّ كتابة القرآن.
و لدخول المساجد لا للجواز في غير المسجدين، و مطلقا فيهما، و إنّما أطلق تنبيها على أنّ مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلّا قبل الدخول.
و قراءة سور [٦] السجدات العزائم و أبعاضها [٧] إن وجبا [٨] بنذر أو شبهه. و سيأتي الخلاف في اللبث في المساجد.
و لصوم الجنب مع تضيّق [٩] الليل عن كلّ فعل إلّا لفعله من غير خلاف، إلّا من ظاهر الصدوق [١٠]، و دليل المشهور [١١] مع الإجماع- كما هو ظاهرهم، و صريح السيّدين [١٢] و الشيخ [١٣]- خبر [١٤] أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام):
[١] الدعوات للراوندي: ص ٥٢ ح ١٣٣.
[٢] زاد في ط «دون الميّت».
[٣] في الإيضاح: «يجب».
[٤] في ص «ينافي».
[٥] في ك «تركه»، و في ص «بتركها».
[٦] في ط و س و م «سورة».
[٧] في ص «أو أبعاضها».
[٨] في ص «وجبت».
[٩] في الإيضاح «تضييق».
[١٠] المقنع: ص ٦٠.
[١١] في ص «الشيخ».
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٩ س ١٠، و جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٩.
[١٤] في ص «و خبر».