كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٠ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر
يدخل [١] يده في الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الإناء [٢]. و خبر صفوان الجمّال:
سأل الصادق (عليه السلام) عن الحياض التي ما [٣] بين مكّة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب أتوضّأ منها؟ قال: كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقلّ [٤]، قال: توضّأ [٥]. و لم ينجّسه الحسن إلّا بالتغيّر [٦]، [للأصل و الاحتياط في بعض الوجوه، و عمومات ما نطق بأنّه لا ينجس أو لا ينجّس ما لم يتغيّر] [٧].
و خبر محمّد بن الميسر: سأل الصادق (عليه السلام) عن الجنب [٨] ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل [٩] و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان، قال:
يضع يده و يتوضّأ ثم يغتسل، هذا ممّا قال اللّه عز و جلّ «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١٠]. و خبر عمر بن يزيد: قال له (عليه السلام): اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به [١١]. و خبر بكار بن أبي بكر: سأله (عليه السلام) عن الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثم يدخله الحبّ [١٢]، قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكواز بذلك الكوز [١٣].
و في بعض النسخ: ثلاثة أكفّ ثم يدلك الكوز.
[١] في الوسائل «عن الرجل يدخل».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٤ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٣] زيادة من الوسائل.
[٤] ساقطة من الوسائل.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٩ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١٢. و فيه «توضّأ منه».
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٧٦.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٨] في الوسائل «الرجل الجنب».
[٩] في الوسائل «يغتسل منه».
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٣ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٤ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[١٢] زيادة من الوسائل.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢١ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١٧.