كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٤ - و لا يطهر العجين بالنجس
ينتفع بما يقع فيه [١].
و سأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضّأ منه قال: نعم لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه [٢]. و عدم الحرمة، لطهارتهما، و طهارة ميّتهما، لعدم النفس لهما، و خصوص ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر:
سأل أخاه (عليه السلام) عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرّة أو الدّن يتوضّأ منه للصلاة، قال: لا بأس به [٣].
و في النهاية: وجوب إهراق ما ماتتا فيه و غسل الإناء [٤]. و في المهذّب:
استثناؤهما من الحكم [بعدم نجاسة] [٥] ما وقع فيه ما لا نفس له [٦].
و لا يطهر العجين بالنجس
بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية [٧] هنا، و إن احتيط في أطعمته بالاجتناب [٨]. و في الاستبصار: و إن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجّس لا بالتغيّر [٩]. و في ظاهر الفقيه [١٠] و المقنع [١١] حيث أجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فيها شيء من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح، عن الصادق (عليه السلام): في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه [١٢].
و خبر أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبير: إنّ جدّه سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك؟ قال: إذا
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٥.
[٣] قرب الاسناد (مسائل علي بن جعفر): ص ٨٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٤.
[٥] في ص «بنجاسة».
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٦.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١١.
[٨] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٠٨.
[٩] الاستبصار: ج ١ ص ٣٠ ذيل الحديث ٧٧.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤ ذيل الحديث ١٨.
[١١] المقنع: ص ١٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٩ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.