كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠١ - و يجب التيمم
مسحا رفيقا من غير أن يعصر [١]. فإنّ الإعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] [٢] في العدم.
و دليل الوجوب نحو قول الصادق (عليه السلام) لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة [٣]. و لعبد اللّه بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة [٤].
و حمل على الاستحباب، و إليه أشار بقيد الفرض، و هو خيرة ابن زهرة [٥] و المحقق [٦] و الشيخ في المصباح [٧] و مختصره [٨]، و حكاه في الخلاف [٩] عن بعض الأصحاب، و احتاط به في النهاية [١٠]، و لم يستحبّه في الخلاف [١١] و المبسوط [١٢].
و كذا ابن إدريس [١٣]، للأصل، و ما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧، و فيه: سألت العبد الصالح (عليه السلام) .. إلخ.
[٢] في ص [عن الظاهر].
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٩ ب ٦ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٩ ب ٦ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ١٠٥ س ١٤.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٧.
[٧] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٧.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٥٩.