كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٦ - و ماء البئر
و في المعتبر: أنّه لم يعرف رادّا له [١] [و ينصّ عليه] [٢] خبر عمرو بن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر (عليه السلام) حتّى بلغ الحمار و الجمل و البغل، فقال: كرّ من ماء [٣]، كذا في المعتبر [٤] و موضع من التهذيب بزيادة البغل [٥]، و لم نظفر بنصّ على الكرّ لغيرهما، و لا يفيده المماثلة في الجسم. و لذا استوجب المحقّق دخول الفرس و البقرة فيما لا نصّ فيه [٦].
و لا ينافيه صحيح الفضلاء، عن الصادقين (عليهما السلام): عن البئر يقع فيه الدابة و الفأرة و الكلب و الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب و توضّأ [٧]. و نحوه خبر البقباق، عن الصادق (عليه السلام) [٨]. لإجمال دلاء.
فلا يتيقّن الطهارة ما لم ينزح الكلّ، و لا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شيء، و لا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقلّ ما يدخل في الدلاء و هي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة، فإنّ الأصل بقاء النجاسة [٩] إلّا على القول بالتعبّد.
و منها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان فيها، أو وقوع ميّت منه لم يغسّل، و لم يقدّم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك، و إن يمّم أو كان شهيدا إن نجّسناه، خلافا للمشهور بالإجماع، كما في الغنية [١٠] و المنتهى [١١] و ظاهر
[١] المعتبر: ج ١ ص ٦١.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ك.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء ح ٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٦٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٦٧٩ و ص ٢٤٢ و ذيل الحديث ٦٩٨.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٦١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
[٩] في م «الطهارة».
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣ س ١٨.