كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - و ماء البئر
المعتبر [١]. و به خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [٢]، و في حسن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الميتة يقع في البئر: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا [٣]. [و تقدّم قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا [٤].] [٥].
قال في المنتهى: إلّا أنّ أصحابنا لم يعملوا بالعشرين، فيكون الاستدلال بها ساقطا [٦].
و منها نزح خمسين دلوا للعذرة أي فضلة الإنسان، كما في تهذيب اللغة [٧] و الغريب [٨] و مهذب الأسماء [٩]. و نصّ ابن إدريس على عذرة بني آدم [١٠].
و في الذكرى: الظاهر أنّ العذرة فضلة الآدمي، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية، قال: و أطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال، قال: و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر ها هنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته [١١]، انتهى.
و في المعتبر: إنّها و الخرء مترادفان، يعمّان فضلة كلّ حيوان [١٢].
و إنّما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية [١٣] و المبسوط [١٤].
[١] المعتبر: ج ١ ص ٦٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤١- ١٤٢ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٢ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
[٥] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣ س ٢٥.
[٧] تهذيب اللغة: ج ٢ ص ٣١١ (مادة عند) و فيه: «قال أبو عبيدة: و انّما سميت عذرة الناس بهذا لأنها كانت تلقى بالأفنية ..».
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] لا يوجد لدينا.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[١١] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٢٤.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٧٦٠.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٢.