كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٩ - و ماء البئر
خمسين [١]، فجعل «أو» من كلامه (عليه السلام).
و الدم الكثير في المشهور، و لم نظفر بمستنده. و في الغنية: الإجماع عليه [٢]، و نفى في السرائر الخلاف فيه ممّن عدا المفيد [٣]. و أوجب المفيد فيه عشرة دلاء [٤]. و سيأتي استنباطها، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير.
و عن مصباح السيّد: للدم ما بين دلوا إلى عشرين [٥]، من غير فصل.
و المتبادر الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرائع [٦] و السرائر و فيه:
أنّه أقلّه [٧]. و عن المصنف [٨] و القطب الراوندي: إنها بالنسبة إلى ماء البئر [٩]، فيختلف باختلافه قلّة و كثرة. و احتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير [١٠]، و يعارضه أنّه كما يختلف بذلك في التأثّر يختلف بذلك في تجدّد النبع على العكس، فإذا كثر لم يتجدّد إلّا بنزح الكثير.
و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) في الصحيح: عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال: ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا، ثم يتوضّأ منها [١١].
و ظاهر الفقيه [١٢] العمل عليه، و هو خيرة المعتبر [١٣] و الذكرى [١٤] و المنتهى [١٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[٤] المقنعة: ص ٦٧.
[٥] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س ١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[٨] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا و نقله عنه في روض الجنان: ص ١٥٠ س ٢.
[٩] المصدر السابق.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٢٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤١ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠ ح ٢٩.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٦٥.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٠ السطر الأخير.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤ س ٣.