كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - و ماء البئر
كالصدوق [١].
و بزيادة «ما أشبههما» كالشيخين [٢] و غيرهما، و عليه حكى الإجماع في الغنية [٣]. و لا يبعد إرادتهم التعميم أيضا، و الأخبار عامة و هي: نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن عيثم: إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة: فانزح منها سبع دلاء [٤]. و خبر سماعة: سأله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء [٥].
و خبر علي بن أبي حمزة: سأله (عليه السلام) عن الطير و الدجاجة تقع في البئر، قال:
سبع دلاء [٦]. و عن الرضا (عليه السلام): إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور أو ما أشبه ذلك فمات فيها و لم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، و الدلو أربعون رطلا، و إذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا [٧].
و سمعت قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الشحام [٨] و حسنه: في الفأرة و السنّور و الدجاجة و الطير و الكلب و مثلها ما لم يتفسخ أو يتغيّر طعم الماء: يكفيك خمس دلاء [٩]. و لم يستبعد المحقّق [١٠] العمل به. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق في الدجاجة و مثلها يموت في البئر: ينزح منها دلوان أو ثلاثة [١١]. و جمع في الاستبصار بينه و بين أخبار السبع، تارة بالتفسّخ و عدمه، و اخرى بالجواز.
[١] المقنع: ج ١ ص ١٠.
[٢] المقنعة: ص ٦٦، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[٧] فقه الإمام الرضا: ص ٩٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٥.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٧٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٨ ب من أبواب الماء المطلق ح ٣.