كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢١ - و يستحبّ
و ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة ثلاثا بمعنى أن يجمع بين عصره و نتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب و لا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قويّ بين المقعدة و أصل القضيب، و ثلاث منها عصر قويّ مع جذب للقضيب بتمامه، و هو موافق لكلامه في سائر كتبه، و إن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة «ثمّ» [١].
و يوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرات [٢]] [٣] و كلام الشيخين [٤] و بني زهرة [٥] و حمزة [٦] و إدريس [٧] و سعيد [٨]، إلّا أنّ المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:
فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما [٩] عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا [١٠]] [١١].
و لا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، و ثلاثا من عندهما إلى الحشفة، و عصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.
و عن علي بن بابويه [١٢] الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط [١٣] ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [١٤].
[١] تحرير الأحكام: ص ١٣ س ٣.
[٢] الهداية: ص ١٦.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٤] المقنعة: ص ٤٠، و المبسوط: ج ١ ص ١٧.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٤.
[٦] الوسيلة: ص ٤٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٩٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٢٨.
[٩] في س «و يمرّ بهما».
[١٠] المقنعة: ٤٠.
[١١] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[١٢] لم نعثر على رسالته.
[١٣] في م و س «غمز».
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٠ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.